الشيخ محمد الجواهري

105

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 2995 [ « مسألة 5 » : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء ( 1 ) وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ ( 2 ) وقد مرّ أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء ، لأنّ الإذن في شيء إذن في لوازمه ، أو لا ، لأنّه من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأوّل ( 3 ) سواء قلنا إن القضاء هو حجّة أو أنه عقوبة وأن حجّه هو الأوّل ، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق ، وأما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة ( 4 ) وكونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء

--> ( 1 ) في المسألة الأولى الرقم العام ] 2991 [ . ( 2 ) وأما إذا قلنا إن الحجّ في السنة الثانية إنما هو قضاء والحجّ الأوّل فاسد وإن وجب إتمامه ، فلا يكون حجّه هذا مجزياً من حجّة الإسلام لفرض فسادها .